Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
230/2005
Date
22/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية السبب التمييزي المدلى به والمتعلق باغفال احدى المعاملات المتعلقة باصول الاثبات خاصة ان العيب في التحقيق الاولي يؤدي الى ابطال التحقيق ولكنه لا يؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه علما بان طالب النقض لم يحدد ماهية المعاملة الجوهرية المغفلة وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا لعدم قانونيته فيجرم القرار الاتهامي المطعون فيه.