Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2005
- Date
- 22/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية السبب التمييزي المدلى به والمتعلق باغفال احدى المعاملات المتعلقة باصول الاثبات خاصة ان العيب في التحقيق الاولي يؤدي الى ابطال التحقيق ولكنه لا يؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه علما بان طالب النقض لم يحدد ماهية المعاملة الجوهرية المغفلة وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا لعدم قانونيته فيجرم القرار الاتهامي المطعون فيه.