Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز لتوفر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان الادلاء بالخطأ و مخالفة القانون من خلال الوصف القانوني المعطى للفعل ليس من حق المدعي الشخصي طالما انه لم يبين ان دعواه الشخصية تأثرت بالوصف القانوني المذكور.يكون السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون مردودا.
ان المدعي الشخصي يدلي بمخالفة المادة 584 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم الحكم له من قبل المحكمة الجزائية بالالزامات المدنية.ان مصدر الالزامات المدنية هو قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة اي قرار قضائي مدني و ليس جرما جزائيا و ان المحكمة الجزائية ليست صالحة للحكم بالالزامات المدنية ما لم يكن مصدرها الجرم الجزائي.يرد السبب التمييزي.