Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
230/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ارتباط المتهم بتنظيم مسلح في مخيم عين الحلوة يؤدي الى قبول طلب نقل الدعوى من محكمة جنايات الجنوب الى محكمة الجنايات في بيروت بسبب الخطر على السلامة العامة الذي يخشى منه، والذي نصت عليه المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.