Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ارتباط المتهم بتنظيم مسلح في مخيم عين الحلوة يؤدي الى قبول طلب نقل الدعوى من محكمة جنايات الجنوب الى محكمة الجنايات في بيروت بسبب الخطر على السلامة العامة الذي يخشى منه، والذي نصت عليه المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.