Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 230 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 230/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة، وبما ان المستأجر الأصلي قد توفي، يحقّ للورثة الاستفادة من تمديد عقد الايجار في حال اثبات اشغالهم للمأجور.
وبما أنه لم يثبت التردّد الى المأجور فلا اشغال فعليا له، ويحق للقاضي تقدير واقعة ترك المأجور.