Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 230 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
230/1999
Date
18/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة، وبما ان المستأجر الأصلي قد توفي، يحقّ للورثة الاستفادة من تمديد عقد الايجار في حال اثبات اشغالهم للمأجور.

وبما أنه لم يثبت التردّد الى المأجور فلا اشغال فعليا له، ويحق للقاضي تقدير واقعة ترك المأجور.