Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
230/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين اذ اقتصر الاختلاف على مدى توافر الدليل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية التي قضت بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل.