Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين اذ اقتصر الاختلاف على مدى توافر الدليل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية التي قضت بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل.