Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 230 /2001

Court
شورى
Number
230/2001
Date
13/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية لا في التحقيق ولا في الحكم، فهو لم يغفل البت بالنقاط المثارة ولا يوجد نقص في تقرير المقرّر يؤثّر على النتيجة، وان النقص في التعليل لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة. وقد تمّت مناقشة الخطأ في تطبيق القانون، وان تفسير القانون بصورة مغايرة لوجهة نظر احد الخصوم لا يؤلّف سببا لإعادة المحاكمة.