Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
230/2003
Date
02/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تحديد الفقرة القانونية المطبّقة في المادة 201 عقوبات لان تعليل الحكم يدلّ بشكل جازم على الفقرة المطبقة، إذ ان جرم السرقة لم يؤد الى مفعوله لسبب خارج عن ارادة المتهم.

ولا يشكّل مساسا بحق الدفاع استناد المحكمة لادانة المتهم الى افادة الشاهد المستمع اليه في التحقيق الاولي والتحقيق الاستنطاقي دون اعادة الاستماع اليه امام محكمة الجنايات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، لان القرار لم يستند الى المذكرة الخطية التي تلخّص المرافعة الشفهية، وليس ثمة ما يوجب على محكمة الجنايات تلاوة المذكرات الخطية، ولم يلحق ضرر بالمميز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والتناقض في مضمون القرار لانه لا تأثير على نتيجة الحكم، وبالتالي العقوبة التي نصّت عليها المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 على جرم السرقة سواء تمت بواسطة الكسر والخلع ام بواسطة مفتاح مستعار.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة الاسقاط عن المتهم الآخر، لان الاسقاط ليس من المستندات الواجب تلاوتها علنا، فضلا عن معرفة المتهم به خاصة انه ورد في محضر ضبط المحاكمة عبارة "حضر المدعي الذي اسقط حقه عن المتهم الآخر".

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل، لان القرار المميز جاء معللا تعليلا كافيا بعد ان عرض بشكل مسهب بان السرقة تمّت بواسطة الكسر والخلع او بواسطة مفتاح مستعار واخضعته للعقوبة المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، لانه ليس في القانون ما يوجب على محكمة الجنايات عند تبدّل هيئة المحكمة ان تعيد الاجراءات التي تحقّقت امام الهيئة السابقة او تلاوة اوراق الدعوى مجدّدا.