Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
230/1999
Date
02/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان توافق القراران الصادرين عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل، فيكون التمييز غير مقبول شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 19 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.