Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/1999
- Date
- 02/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان توافق القراران الصادرين عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل، فيكون التمييز غير مقبول شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 19 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.