Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
230/1974
Date
07/05/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، شحادة
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين الورثة على ملكية العقارات والانصبة الارثية واقدام احد الورثة على كسر قفل الصيدلية والدخول اليها باعتباره صاحب حق يجعل النزاع مدنيا وتكون عناصر جرم السرقة واساءة الامانة غير متوافرة.