Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/1974
- Date
- 07/05/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، شحادة
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين الورثة على ملكية العقارات والانصبة الارثية واقدام احد الورثة على كسر قفل الصيدلية والدخول اليها باعتباره صاحب حق يجعل النزاع مدنيا وتكون عناصر جرم السرقة واساءة الامانة غير متوافرة.