State Council 07/03/2000
شورى حكم رقم : 231 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 231/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المتعلقة بطلب تنفيذ قرار الاخلاء بسبب انتفاء موضوع الدعوى لأنه ثبت بأن الاخلاء قد تمّ فعلا.