State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 231 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 231/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال المذكرة الصادرة بنقل الموظف من وظيفة مراقب ضرائب في وزرة المالية الى وظيفة محاسب وذلك نظرا لعدم مخالفة اجراءات النقل وعدم مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112/59. وقد تم النقل الى وظيفة من ذات فئة الموظف، ولا يوجد تغيير في شروط التعيين. و تم استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، كما ان القرار صادر عن مرجع مختص، وان سبب النقل هو حسن سير العمل والحاجات العامة.
وبما انه تطبق على الموظف الاحكام التنظيمية، ولهذا فلا يمكنه الادعاء بحقوق مكتسبة له.