Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 231 /2001

Court
شورى
Number
231/2001
Date
13/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال المذكرة الصادرة بنقل الموظف من وظيفة مراقب ضرائب في وزرة المالية الى وظيفة محاسب وذلك نظرا لعدم مخالفة اجراءات النقل وعدم مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112/59. وقد تم النقل الى وظيفة من ذات فئة الموظف، ولا يوجد تغيير في شروط التعيين. و تم استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، كما ان القرار صادر عن مرجع مختص، وان سبب النقل هو حسن سير العمل والحاجات العامة.

وبما انه تطبق على الموظف الاحكام التنظيمية، ولهذا فلا يمكنه الادعاء بحقوق مكتسبة له.