Rulings

State Council 17/01/2005

شورى حكم رقم : 231 /2005

Court
شورى
Number
231/2005
Date
17/01/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوعها، فالمستدعي يطالب بالاستفادة من زيادة عامل الاستثمار الاضافي للبناء وقد استجابت الادارة لطلبه ودفع الرسم المتوجب وتسلّم المستدعي كتاب الموافقة، فتكون المراجعة اصبحت بدون موضوع.