State Council 17/01/2005
شورى حكم رقم : 231 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 231/2005
- Date
- 17/01/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوعها، فالمستدعي يطالب بالاستفادة من زيادة عامل الاستثمار الاضافي للبناء وقد استجابت الادارة لطلبه ودفع الرسم المتوجب وتسلّم المستدعي كتاب الموافقة، فتكون المراجعة اصبحت بدون موضوع.