Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الذي اعتبر ان المخدرات معدة للتعاطي وليس للاتجار، مع ان الكمية المضبوطة كبيرة، فيكون بذلك فاقدا للاساس القانوني. اذ انه لم يعلل النتيجة التي توصل اليها ويتوجب نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.