Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
231/2012
Date
03/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الذي اعتبر ان المخدرات معدة للتعاطي وليس للاتجار، مع ان الكمية المضبوطة كبيرة، فيكون بذلك فاقدا للاساس القانوني. اذ انه لم يعلل النتيجة التي توصل اليها ويتوجب نقضه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.