Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
231/2006
Date
04/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يحكم على المتهم القائم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات مع التعويض. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وعدم ثبوت تعرّضه للضرب عند الاقرار ومن خلال القاء القبض عليه بالجرم المشهود ومن خلال فراره بعد القبض عليه.