Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2006
- Date
- 04/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يحكم على المتهم القائم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات مع التعويض. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وعدم ثبوت تعرّضه للضرب عند الاقرار ومن خلال القاء القبض عليه بالجرم المشهود ومن خلال فراره بعد القبض عليه.