Criminal Court 15/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 231 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 231/2014
- Date
- 15/04/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 638 عقوبات فقرة 6 من جنحة الايذاء القصدي المنطبقة على المادة 556 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه والمشاركة في سلب المدعي المحامي بواسطة العنف والحاق الاذى به قصدا.