Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 231 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
231/2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 638 عقوبات فقرة 6 من جنحة الايذاء القصدي المنطبقة على المادة 556 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه والمشاركة في سلب المدعي المحامي بواسطة العنف والحاق الاذى به قصدا.