Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
231/2010
Date
09/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستثنائي واعتباره مبرما من ناجيتن اولا لجهة دعوى الحق العام نتيجة عدم الطعن به من قبل النيابة العامة التمييزية وثانية لجهة دعوى الحق الشخصي، رد طلب النقض شكلا لعدم صفة المميز ضدها لانها لت تتمثل في المحاكمة الاستثنائية ولم يصدر القرار الاستئناف في وجهها ولم تكن فريقا في الدعوى تطبيقا للمادة 210 قانون العقوبات.