Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الاستثنائي واعتباره مبرما من ناجيتن اولا لجهة دعوى الحق العام نتيجة عدم الطعن به من قبل النيابة العامة التمييزية وثانية لجهة دعوى الحق الشخصي، رد طلب النقض شكلا لعدم صفة المميز ضدها لانها لت تتمثل في المحاكمة الاستثنائية ولم يصدر القرار الاستئناف في وجهها ولم تكن فريقا في الدعوى تطبيقا للمادة 210 قانون العقوبات.