Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
232/2012
Date
05/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نظرا للطابع العشائري للدعوى، التي هي دعوى مخدرات، ولحسن سير العدالة ونظرا للخطر الذي يرافق ارسال المتهمين الى المحكمة في زحلة يقبل طلب نقل الدعوى الى بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.