Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نظرا للطابع العشائري للدعوى، التي هي دعوى مخدرات، ولحسن سير العدالة ونظرا للخطر الذي يرافق ارسال المتهمين الى المحكمة في زحلة يقبل طلب نقل الدعوى الى بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.