State Council 18/01/2005
شورى حكم رقم : 232 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 232/2005
- Date
- 18/01/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن بلدية طرابلس المتضمن رفض دفع تعويض الاستملاك المقرر من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية،
فالبلدية تقاعست عن تنفيذ حكم قضائي مبرم وخالفت بذلك قوة القضية المحكمة وهي مسؤولة عن تأخرها في دفع تعويض الاستملاك.
ويرد طلب الغرامة الاكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان هذه الغرامة متعلقة فقط بالاحكام الصادرة عن مجلس الشورى.
وتلزم بلدية طرابلس بدفع التعويض المقرر مع فائدة التأخير وتحتسب الفائدة من تاريخ ثبوت المطالبة بالتعويض حتى تاريخ الدفع الفعلي.