Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
232/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعلان سقوط العقوبة التي انزلت الى النصف بموجب القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 لمرور الزمن عليها التي بدأت بالسريان من تاريخ ارسال خلاصة الحكم للتنفيذ في 22/4/1992 وتاريخ تنفيذها في 27/2/2002 ونقضت قرار محكمة الجنايات القاضي بخلاف ذلك.