Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باعلان سقوط العقوبة التي انزلت الى النصف بموجب القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991 لمرور الزمن عليها التي بدأت بالسريان من تاريخ ارسال خلاصة الحكم للتنفيذ في 22/4/1992 وتاريخ تنفيذها في 27/2/2002 ونقضت قرار محكمة الجنايات القاضي بخلاف ذلك.