State Council 14/01/2003
شورى حكم رقم : 232 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 232/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالحا للنظر بنقض قرارات لجان الاستملاك، لأنه يطبّق قانون الاستملاك القديم رقم 4/54 والساري المفعول بتاريخ صدور الحكم. وهذا القانون ينص على صلاحية المجلس بالنظر بهذه القرارات. اما قانون الاستملاك رقم 58/91 غير مطبق في هذه الدعوى نظرا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ويتمّ نقض قرار لجنة الاستملاك نظرا لتوفّر اسباب النقض، إذ توجد مخالفة في المعاملات الجوهرية فلم يتمّ تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه ولم يتمّ تمثيله في المحاكمة، مما يشكّل مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة ولمبدأ حق الدفاع ومخالفة للمادة 20 من الدستور.
وان القرار المطعون فيه نص على الحكم باكثر مما طلب وهو فاقد التعليل والاساس القانوني لأنه عدّل قيمة التعويض دون تحديد سبب الاعتراض، ممّا يؤدّي الى بطلان الاعتراض وذلك سندا للمادة 633 اصول محاكمات مدنية.