Civil Court of Appeal 02/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 232 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 232/1999
- Date
- 02/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تردّ الدعوى المستعجلة التي قدّم فيها المدعي طلب وقف الاعمال في العقار بسبب تقديمه الطلبات نفسها في دعوى الاساس الامر الذي يؤدي الى الفصل في دعوى الاساس عند الفصل في الدعوى المستعجلة.