Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 232 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
232/1999
Date
02/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تردّ الدعوى المستعجلة التي قدّم فيها المدعي طلب وقف الاعمال في العقار بسبب تقديمه الطلبات نفسها في دعوى الاساس الامر الذي يؤدي الى الفصل في دعوى الاساس عند الفصل في الدعوى المستعجلة.