Civil Court of Appeal 09/03/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 233 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 233/1995
- Date
- 09/03/1995
- President
- طارق زيادة
- Members
- حجار، عواد
- Source
- Lebanese University
يعتبر عقد ايجار محطة المحروقات عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عادي لتوفر كافة عناصر المؤسسة التجارية فيه. ان وجود اسم الشركة على محطة المحروقات اضافة الى قيام الشركة بتجهيز المحطة يجعلها مؤجرة لمؤسسة تجارية وليس لعقار اضافة الى وجود عنصر الزبائن الذي وجد منذ وجود الشركة ودون حاجة الشركة باستثمار المحطة بنفسها. ان الاقفال المؤقت للمحطة لا يؤثر في عنصر الزبائن وكذلك عدم تسجيل المحطة في السجل التجاري لا يفقدها طبيعتها القانونية كمؤسسة تجارية.
يتوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن محطة المحروقات التي بقي مستثمرها شاغلا لها بعد انتهاء مدة عقد الادارة الحرة وبالرغم من ابداء المالك رغبته بعدم التجديد وتبليغه للمستثمر خطيا.
يعتبر المستثمر متعد على حق مشروع مما يوفر اختصاص قاضي العجلة لوضع حد له.