Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
233/2003
Date
12/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا لعدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته، وان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق القانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001 تعديل قانون القضاء العسكري والذي يتناول الصلاحية التي تتعلق بملاحقة المجندين.