Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز اساسا لعدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته، وان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق القانون رقم 306 تاريخ 3/4/2001 تعديل قانون القضاء العسكري والذي يتناول الصلاحية التي تتعلق بملاحقة المجندين.