State Council 14/01/2003
شورى حكم رقم : 233 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 233/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان المستدعي لا يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50/91 للطعن بمرسوم قبول استقالته، وان مذكرة ربط النزاع المقدّمة ليست سوى مذكرة استرحامية وليس من شأنها احياء مهلة المراجعة.