Rulings

State Council 14/01/2003

شورى حكم رقم : 233 /2003

Court
شورى
Number
233/2003
Date
14/01/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان المستدعي لا يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50/91 للطعن بمرسوم قبول استقالته، وان مذكرة ربط النزاع المقدّمة ليست سوى مذكرة استرحامية وليس من شأنها احياء مهلة المراجعة.