Rulings

State Council 08/02/2006

شورى حكم رقم : 233 /2006

Court
شورى
Number
233/2006
Date
08/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

يتم تسليم المستدعي صورة تنفيذية ثانية عن الحكم الصادر عن مجلس الشورى ليصار الى تنفيذه وفقا للاصول.

وقد توافرت شروط أحكام المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية لتسليم صورة تنفيذية ثانية بثبوت ضياع الصورة الاولى، وعدم منازعة المستدعى ضدها في واقعة ضياع الصورة الاولى.