State Council 08/02/2006
شورى حكم رقم : 233 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 233/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، نون
- Source
- Lebanese University
يتم تسليم المستدعي صورة تنفيذية ثانية عن الحكم الصادر عن مجلس الشورى ليصار الى تنفيذه وفقا للاصول.
وقد توافرت شروط أحكام المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية لتسليم صورة تنفيذية ثانية بثبوت ضياع الصورة الاولى، وعدم منازعة المستدعى ضدها في واقعة ضياع الصورة الاولى.