Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس عدم اعتماد تقرير الخبير و لا يعتبر ذلك مخالفة للمادة 738 عقوبات كما يدعي المستدعي و لا تشويه للوقائع،بل ان ذلك من صلب صلاحية محكمة الاساس و ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
ان الادلاء بتشويه الوقائع كسبب تمييزي تناول التشويه في الحكم الابتدائي و ليس في القرار الاستئنافي.ان القرار الاستئنافي لم يتبن وجهة النظر التي اعتمدت في الحكم الابتدائي و بالتالي لا مفعول للتشويه المذكور على الحكم المطعون فيه.يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بالتناقض في التعليل بين النتيجة التي انتهى اليها الحكم الاستئنافي وما ورد في القرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف ليس في محله القانوني لان القرار الاعدادي كلف المستدعي بمراجعة المحاكم المدنية لاثبات ملكيته للعقار موضوع التعدي ضمن مهلة محددة لتقييم مدى جدية الملكية فلم يتقدم باية دعوى مدنية فاعتبر القرار الاستئنافي ضمنا ان ما يثيره المستدعي لم يكن جديا مما يبررمتابعة محكمة الاستئناف النظر بالدعوى والفصل فيها، وبالتالي لا يكون ثمة تناقض في التعليل ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بتشويه الوقائع من خلال اسناد الحكم الى وقائع غير موجودة هو امر غير صحيح و هو مناقشة لصلاحية المحكمة بتقدير الادلة.يرد السبب التمييزي اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.