Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، سلهب
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، لان لا اختلاف بين قرار الهيئة الاتهامية وقرار قاضي التحقيق اللذين قضيا بالادانة سندا للمادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفتين على المادة 201 منه.