Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
233/1996
Date
14/11/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سلهب
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، لان لا اختلاف بين قرار الهيئة الاتهامية وقرار قاضي التحقيق اللذين قضيا بالادانة سندا للمادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفتين على المادة 201 منه.