Rulings

Criminal Court 09/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
233/2011
Date
09/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Source
Lebanese University

ان الاثبات بان المتهم هو من ارتكب جرم السرقة الليلية بالكسر والخلع غير كاف للادانة، حيث انه لا اثبات سوى كتاب المعلومات الذي وردت فيه اوصاف المتهم وصورة له لم تقتنع بها المحكمة. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 639/640 عقوبات.