Criminal Court 09/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 233/2011
- Date
- 09/06/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Source
- Lebanese University
ان الاثبات بان المتهم هو من ارتكب جرم السرقة الليلية بالكسر والخلع غير كاف للادانة، حيث انه لا اثبات سوى كتاب المعلومات الذي وردت فيه اوصاف المتهم وصورة له لم تقتنع بها المحكمة. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 639/640 عقوبات.