Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
233/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة معاملة جوهرية بعدم تلاوة الملف الطبي للمتهم وعدم عرض المواد الجرمية عليه، اذ ان الحكم لم يستند الى الملف الطبي فلا موجب لتلاوته. كما ان المحكمة مكنت وكيل المتهم الاطلاع على المخدر المضبوط بحضور موظف من قلم المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية باغفال البت باسباب الدفاع لان المحكمة بتت ضمنا بها بعد ان جرمت المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات استنادا الى اقراره والى ضبط المخدر في منزله.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة لم تشوه الافادات ولو لم توردها بصورة حرفية، بل يكفي ان تورد معناها الصحيح.