Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2010
- Date
- 28/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بابطال القرار المطعون فيه بسبب مخالفة القانون اذ لم يبين الحكم بشكل واضح لا لبس فيه كيفا ان المتهم كان عالما بحقيقة الاشياء المسروقة المسلمة اليه لكي تصح ادانته تطبيقا للمادة 221 عقوبات.