Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
234/2010
Date
28/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابطال القرار المطعون فيه بسبب مخالفة القانون اذ لم يبين الحكم بشكل واضح لا لبس فيه كيفا ان المتهم كان عالما بحقيقة الاشياء المسروقة المسلمة اليه لكي تصح ادانته تطبيقا للمادة 221 عقوبات.