Rulings

State Council 13/12/2007

شورى حكم رقم : 234 /2007

Court
شورى
Number
234/2007
Date
13/12/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
الراسي، روكز
Source
Lebanese University

يحق للادارة الرجوع عن قرارها بالتريث بتنفيذ انذار هدم البناء المخالف. لان القرار من القرارات المؤقتة التي لا تنشىء حق مكتسب. ويعود للادارة سحب قرارها الاداري.

وان قرار ازالة مخالفة البناء غير مشروع لاستناده الى اساس غير صحيح. فان ازالة جزء من البناء بسبب التخطيط في القسم رقم 10 غير قانوني لعدم ثبوت صدور مرسوم التخطيط لانه لا مفعول له الا بصدور المرسوم، ووفقا لتقرير الخبير لم تباشر الادارة باجراءات التخطيط.

كما ان التذرع بازالة جزء من البناء لانه مضاف غير صحيح. فقد تبين من خلال محضر الشرطة وتقرير الخبير وبعد الكشف الحسي على العقار قام صاحب العقار بتحويل جدران خشبية الى جدران حجرية فوق ارض صب باطون دون ترخيص مسبق من البلدية كما تفرضه المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 قانون البناء.

وبما ان الانشاءات غير مخالفة لتخطيط قانوني مصدق بمرسوم وغير مخالفة لقانون البناء فهي مخالفة بناء قابلة للتسوية.

كما انه ثبت بأن رخصة الاشغال متطابقة مع رخصة البناء المعطاة بشكل قانوني استنادا للمادة 6 من قانون البناء ولذا يقتضي ابطال قرار الهدم.