Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من جراء تضارب الافادات وضبط المسروق لدى المتهم اشتراكه بجرم سرقة مولد كهرباء بعد دخول المنزل عن طريق الكسر والخلع، بطريقة غير مألوفة، فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
فيحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لاسقاط الحق الشخصي (مادة 314 اصول المحاكمات الجزائية) الى سنة ونصف اشغال شاقة.