Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
234/2012
Date
10/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

لقد ثبت من جراء تضارب الافادات وضبط المسروق لدى المتهم اشتراكه بجرم سرقة مولد كهرباء بعد دخول المنزل عن طريق الكسر والخلع، بطريقة غير مألوفة، فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

فيحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لاسقاط الحق الشخصي (مادة 314 اصول المحاكمات الجزائية) الى سنة ونصف اشغال شاقة.