Rulings

Criminal Court 10/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 234 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
234/2010
Date
10/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بالتدخل بجرم السرقة التي حصلت ليلا عن طريق اقتحام منزل المدعي وتحطيم بابه بان سهّل السرقة وارشد الفاعلين. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على 220 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.

تشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تنزل الى الاشغال الشاقة 7 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية.