Criminal Court 10/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 234 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 234/2010
- Date
- 10/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد قام بالتدخل بجرم السرقة التي حصلت ليلا عن طريق اقتحام منزل المدعي وتحطيم بابه بان سهّل السرقة وارشد الفاعلين. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على 220 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات.
تشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تنزل الى الاشغال الشاقة 7 سنوات ويجرد من حقوقه المدنية.