State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 234 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 234/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية فيها اذ لا يوجد نقص في الاستدعاء، وتمّ ارفاق صورة نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء، والمراجعة مقدمة ضمن المهلة.
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتعلّق باقفال مزرعة وهي مؤسسة مصنّفة فئة اولى، لان القرار صحيح وقد استند الى سبب قانوني يبرّره، وقد تمّ تعليله وذلك عملا باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1119 تاريخ 4/11/1936. فقد توقف صاحب المزرعة عن استثمارها لمدة سنتين، ولا وجود لقوة قاهرة، ولهذا فان مفعول الترخيص المعطى له قد انقضى عملا باحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32. وقد عاود صاحب المزرعة فتحها دون الحصول على ترخيص قانوني جديد، وقد اصبحت المزرعة مجاورة لمساكن وسقط الحق بفتحها او استثمارها.