Rulings

State Council 18/01/2005

شورى حكم رقم : 234 /2005

Court
شورى
Number
234/2005
Date
18/01/2005
President
خالد قباني
Members
غندور، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي اعتبار الدعوى موجهة ضد البلدية المستدعى ضدها نظرا لصحة الخصومة بوجهها اذ يحق لها المقاضاة لانها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، فالنزاع بينها وبين موظف في البلدية ولا علاقة للدولة به ويجب اخراج هذه الاخيرة من المحاكمة.

وتتوافر في الدعوى الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة المختصة واستصدار قرار اداري يمكن الطعن به امام مجلس الشورى.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية المريجة واعادة احتساب تعويض الصرف للمستدعي الموظف لديها وفقا للراتب المحول استنادا لقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717 تاريخ 5/11/1998.