Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2003
- Date
- 02/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لمجرد ان العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه هي عقوبة الاعدام كما نصت المادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية).