Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
234/2003
Date
02/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لمجرد ان العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه هي عقوبة الاعدام كما نصت المادة 296 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية).