Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
234/2005
Date
22/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني، لانه ومن الرجوع الى محضر المحاكمة، يتبين ان المحكمة استمعت الى الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية، وقد اعتمدت افادة الشاهد تلك كإثبات على ادانته، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة المذكورة سابقا، ما يؤدي الى قبول التمييز اساسا ونقض الحكم المطعون فيه.