Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2005
- Date
- 22/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني، لانه ومن الرجوع الى محضر المحاكمة، يتبين ان المحكمة استمعت الى الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية، وقد اعتمدت افادة الشاهد تلك كإثبات على ادانته، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة المذكورة سابقا، ما يؤدي الى قبول التمييز اساسا ونقض الحكم المطعون فيه.