Rulings

State Council 14/01/2003

شورى حكم رقم : 234 /2003

Court
شورى
Number
234/2003
Date
14/01/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال القرار التأديبي المتضمن عقوبة حسم الراتب. لمدة ثلاثة ايام لان القرار استند الى اسباب قانونية صحيحة. فالموظف قد ارتكب مخالفة مسلكية عندما رفض تنفيذ اوامر رئيسه المباشر بالحضور الى مكتبه بالرغم من تكرار الاوامر له مخالفا بذلك نص المادة 14 من نظام الموظفين ولم يحرم الموظف من ممارسة حق الدفاع.

كما لم يتضمن القرار مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 56 من نظام الموظفين. ويعود للقاضي حق النظر في ملاءمة العقوبة للفعل المنسوب الى الموظف في حال خطأ ساطع من قبل الادارة او استناد القرار الى اسباب قانونية غير صحيحة, الامر غير المتوفر في هذه الدعوى فالقرار التأديبي واقعا في محله القانوني.