State Council 14/01/2003
شورى حكم رقم : 234 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 234/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال القرار التأديبي المتضمن عقوبة حسم الراتب. لمدة ثلاثة ايام لان القرار استند الى اسباب قانونية صحيحة. فالموظف قد ارتكب مخالفة مسلكية عندما رفض تنفيذ اوامر رئيسه المباشر بالحضور الى مكتبه بالرغم من تكرار الاوامر له مخالفا بذلك نص المادة 14 من نظام الموظفين ولم يحرم الموظف من ممارسة حق الدفاع.
كما لم يتضمن القرار مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 56 من نظام الموظفين. ويعود للقاضي حق النظر في ملاءمة العقوبة للفعل المنسوب الى الموظف في حال خطأ ساطع من قبل الادارة او استناد القرار الى اسباب قانونية غير صحيحة, الامر غير المتوفر في هذه الدعوى فالقرار التأديبي واقعا في محله القانوني.