Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المادة 292 اصول جزائية (قانون 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع في هذه الحال لا يكتفى بتلاوة اوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلاوة قرار الاتهام والا يكون القرار مستوجب النقض.