Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
234/2001
Date
23/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المادة 292 اصول جزائية (قانون 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع في هذه الحال لا يكتفى بتلاوة اوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلاوة قرار الاتهام والا يكون القرار مستوجب النقض.