State Council 07/03/2000
شورى حكم رقم : 234 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 234/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالقرارات ذات الصفة الادارية. وان ابطال الاستملاك والطعن بقرار وضع اليد الذي يتميز بالطابع الاداري هو من اختصاص مجلس شورى الدولة.
يمكن ابطال الاستملاك ووقف تنفيذ الاعمال في حال وضع اليد على العقارات بصورة غير قانونية. إن عدم وجود مخالفة لحدود مساحة التخطيط يجعل الاستملاك صحيحا ويرد الطلب بوقف تنفيذ الاعمال.