Rulings

State Council 07/03/2000

شورى حكم رقم : 234 /2000

Court
شورى
Number
234/2000
Date
07/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالقرارات ذات الصفة الادارية. وان ابطال الاستملاك والطعن بقرار وضع اليد الذي يتميز بالطابع الاداري هو من اختصاص مجلس شورى الدولة.

يمكن ابطال الاستملاك ووقف تنفيذ الاعمال في حال وضع اليد على العقارات بصورة غير قانونية. إن عدم وجود مخالفة لحدود مساحة التخطيط يجعل الاستملاك صحيحا ويرد الطلب بوقف تنفيذ الاعمال.