Rulings

Civil Court of Appeal 10/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 234 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
234/1994
Date
10/03/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

يعود لقضاء العجلة ان يحكم بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة. وان الاشغال لمأجور قام به مهجر دون وجود عقد ايجار يعتبر من قبيل التعدي على الملكية الذي يبرر تدخل قضاء العجلة.

لا يعتبر الاشغال اثباتا على وجود عقد الايجار ولا تقبل البينة الشخصية كوسيلة لاثبات العقد طالما لا ظروف ترجح وجوده ولا تطبق بالتالي المادة 542 موجبات وعقود.

ان ادلاء وكيل المؤجر بالاستئجار غير جدي طالما لم تبرز صورة عن الوكالة المذكورة.

ان الادلاء بمرور الزمن على الدعوى غير جدي بوجود قانون تمديد مهل المداعاة (رقم 50/91) وطالما ان دعوى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة غير مقيدة بمهلة محددة. وبانتفاء النزاع الجدي حول صحة الاشغال يحكم باخلاء المأجور.