Civil Court of Appeal 10/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 234 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 234/1994
- Date
- 10/03/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يعود لقضاء العجلة ان يحكم بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة. وان الاشغال لمأجور قام به مهجر دون وجود عقد ايجار يعتبر من قبيل التعدي على الملكية الذي يبرر تدخل قضاء العجلة.
لا يعتبر الاشغال اثباتا على وجود عقد الايجار ولا تقبل البينة الشخصية كوسيلة لاثبات العقد طالما لا ظروف ترجح وجوده ولا تطبق بالتالي المادة 542 موجبات وعقود.
ان ادلاء وكيل المؤجر بالاستئجار غير جدي طالما لم تبرز صورة عن الوكالة المذكورة.
ان الادلاء بمرور الزمن على الدعوى غير جدي بوجود قانون تمديد مهل المداعاة (رقم 50/91) وطالما ان دعوى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة غير مقيدة بمهلة محددة. وبانتفاء النزاع الجدي حول صحة الاشغال يحكم باخلاء المأجور.