Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 235 /0

Court
إستئناف مدني
Number
235
President
طارق زياده
Members
عيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان قاضي الامور المستعجلة غير مختص لبت دعوى الايجار المتعلقة بتحديد المستأجر ويعود الاختصاص لمحكمة الاساس وبالتالي فان الحكم الصادر عن قاضي العجلة يكون عرضة للفسخ.