Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 235 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 235
- President
- طارق زياده
- Members
- عيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة غير مختص لبت دعوى الايجار المتعلقة بتحديد المستأجر ويعود الاختصاص لمحكمة الاساس وبالتالي فان الحكم الصادر عن قاضي العجلة يكون عرضة للفسخ.