Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 235 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 235/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرّد طلب تصحيح محل الولادة في سجل النفوس في حال عدم توافر الدليل على الخطأ في عملية القيد.
ان اجراء قيد محل الولادة بالاستناد الى المستندات الرسمية الواردة من السلطات السورية والتي حددته في دمشق لا يمكن مناقضة تلك المستندات بافادة القابلة القانونية التي حددت محل الولادة في بيروت.
يرد طلب التصحيح.