Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 235 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
235/1999
Date
18/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرّد طلب تصحيح محل الولادة في سجل النفوس في حال عدم توافر الدليل على الخطأ في عملية القيد.

ان اجراء قيد محل الولادة بالاستناد الى المستندات الرسمية الواردة من السلطات السورية والتي حددته في دمشق لا يمكن مناقضة تلك المستندات بافادة القابلة القانونية التي حددت محل الولادة في بيروت.

يرد طلب التصحيح.