Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
235/2001
Date
23/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان استماع شاهد وهو شقيق مطلقة المتهم دون تحليفه اليمين وهو ليس من الشهود المحظر الاستماع اليهم بعد اليمين (مادة 304 اصول جزائية قانون 18-09-48) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة البطلان.