Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استماع شاهد وهو شقيق مطلقة المتهم دون تحليفه اليمين وهو ليس من الشهود المحظر الاستماع اليهم بعد اليمين (مادة 304 اصول جزائية قانون 18-09-48) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة البطلان.