State Council 14/01/2003
شورى حكم رقم : 235 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 235/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ عملا باحكام المواد 67 و68 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض تعيينه في الملاك ويطلب الزام الادارة بالتعيين، الاّ انه لم يثبت صدور قرار الرفض لانه لم يقدّم صورة عن القرار المطعون فيه، بالاضافة الى ان النجاح في الامتحان لا يوليه اي حق مكتسب وعدم ادراج اسمه في مرسوم التعيين يعود لفقدانه شرطا من شروط التعيين ببلوغه السن القانونية عند صدور مرسوم التعيين، ولا يعود للمجلس حق توجيه الاوامر للادارة والزامها بتعيين المستدعي بعد فقدانه شرط السن.