Rulings

State Council 14/01/2003

شورى حكم رقم : 235 /2003

Court
شورى
Number
235/2003
Date
14/01/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم وجود قرار اداري نافذ عملا باحكام المواد 67 و68 و105 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض تعيينه في الملاك ويطلب الزام الادارة بالتعيين، الاّ انه لم يثبت صدور قرار الرفض لانه لم يقدّم صورة عن القرار المطعون فيه، بالاضافة الى ان النجاح في الامتحان لا يوليه اي حق مكتسب وعدم ادراج اسمه في مرسوم التعيين يعود لفقدانه شرطا من شروط التعيين ببلوغه السن القانونية عند صدور مرسوم التعيين، ولا يعود للمجلس حق توجيه الاوامر للادارة والزامها بتعيين المستدعي بعد فقدانه شرط السن.