Rulings

State Council 08/02/2006

شورى حكم رقم : 235 /2006

Court
شورى
Number
235/2006
Date
08/02/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى لان الطعن يتناول القرار الاداري بتصنيف مؤسسة سياحية، ولا يتعلق بالاعتراض على قرار التكليف بالرسم.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة التمثيل، فالوكيل له الصفة القانونية. وان استحضار الدعوى صحيح وتم الصاق الطابع المالي على النسخ الاصلية، اما النسخ الاضافية فلا ضرورة لالصاق الطابع المالي عليها.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تصنيف مطعم ثلاث نجوم مع انه مصنف نجمتين من اجل فرض رسم خمسة بالمئة استنادا للمادة 27 من القانون رقم 326 تاريخ 28-6-2001 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001، فالقرار مخالف لمبدأ المساواة بين المكلفين ومخالف للقانون.