Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان رضوخ المميز لقرار قاضي التحقيق وعدم استئنافه، ثم صدور قرار استئنافي تبعا لاستئناف الغير بتصديق قرار قاضي التحقيق، يجعل الطعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز مردودا شكلا، ومن غير الجائز سماعه لان المميز رضخ اصلا للقرار الابتدائي.
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا.