Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
235/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان رضوخ المميز لقرار قاضي التحقيق وعدم استئنافه، ثم صدور قرار استئنافي تبعا لاستئناف الغير بتصديق قرار قاضي التحقيق، يجعل الطعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز مردودا شكلا، ومن غير الجائز سماعه لان المميز رضخ اصلا للقرار الابتدائي.

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا.