Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
235/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد استدعاء التمييز شكلا لوجود نقص في الاستدعاء التمييزي الذي لا يحتوي على تحديد احد اسباب التمييز المعددة في المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما اوجبت المادة 318 اصول جزائية.