Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد استدعاء التمييز شكلا لوجود نقص في الاستدعاء التمييزي الذي لا يحتوي على تحديد احد اسباب التمييز المعددة في المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما اوجبت المادة 318 اصول جزائية.