Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 235 /2001

Court
شورى
Number
235/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى لعدم توفر الشروط الشكلية المتوجبة، فلم يتم التقيد بالاصول المفروضة لان موضوع النزاع يتناول تنفيذ صفقة لوازم الجيش. وبحسب المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش المطبق، يتوجب تقديم مراجعة ادارية الزاميا قبل المراجعة القضائية.