State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 235 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 235/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى لعدم توفر الشروط الشكلية المتوجبة، فلم يتم التقيد بالاصول المفروضة لان موضوع النزاع يتناول تنفيذ صفقة لوازم الجيش. وبحسب المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش المطبق، يتوجب تقديم مراجعة ادارية الزاميا قبل المراجعة القضائية.