State Council 13/12/2007
شورى حكم رقم : 235 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 235/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل اللائحة الجوابية الثانية المقدمة بعد وضع التقرير عملا بأحكام المادة 81 من نظام مجلس الشورى لانها لائحة اضافية ولم يحصل المستدعي على اذن من المستشار المقرر لتقديمها.
ويرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
ويعود للمحكمة تقدير الوقائع لجهة تحديد تعويض المصادرة وصحة قبض المبلغ المستحق للمستدعي ولا خطأ في تفسير الوقائع.
كما انه لا مخالفة لاحكام المادة 107 لعدم وجود مراجعة موازية ولان مجلس الشورى هو المختص بالنظر بابطال القرار المطعون فيه ولا مخالفة لمبدأ المساواة. ولنفترض أن خطأ قد حصل في تفسير القانون رقم 550/2003 المتعلق بالمصادرة فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.